الشيخ محمد آصف المحسني

134

معجم الأحاديث المعتبرة

[ 8592 / 2 ] التهذيب : علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه قال : لا ، إلّا أن يحلّلها . « 1 » ورواه علي في كتابه . [ 8593 / 3 ] وعن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمّا يحلّ للمرأة أن تتصدق به من مال زوجها بغير إذنه قال : المادوم . « 2 » ورواه الكليني في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ورواه الحميري في قرب الإسناد عن محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير . ( 33 ) جواز الاقتصاص ولو من الوديعة [ 8594 / 1 ] التهذيبان : الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي العباس البقباق أنّ شهاباً مارَاه في رجل ذَهَبَ له ألف درهم إستودعه بعد ذلك ألف درهم قال أبو العباس : فقلت له : خُذْها مكان الألف الذي أخذ منك ، فأبى شهاب قال : فدخل شهاب على أبي عبد الله عليه السلام فذكر له ذلك فقال : أمّا أنا فأحبّ ( إلى - يب ) أن تأخذ وتَحْلِفَ . « 3 » أقول : ما راه جادله . [ 8595 / 2 ] الفقيه : وقد روى محمد بن أبي عمير عن داود بن زُرْ بيّ قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام إنّي أعامل قوماً فربّما أرسلوا إلَيَّ فاخذوا منّي الجارية والدابة فذهبوا بها مِنِّي ثم يدور لهم المال عندي فآخذ منه بقدر ما أخذوا منّي فقال : خذمنهم بقدر ما أخذوا منك ولاتزد عليه . « 4 » ورواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن داود بن زربي بتفاوت ما وفيه : « إنّي أخالط السلطان » ورواه أيضا عنه عن ابن أبي عمير عن داود بن رزين بتفاوت ما والظاهر أن رزين محرف زربي كما في غير مورده ثم الحكم بوثاقة داود المذكور لا يخلو عن إشكال .

--> ( 1 ) . التهذيب : 6 / 346 ، مسائل علي بن جعفر عليه السلام : 158 ، وسائل الشيعة : 17 / 270 وجامع الأحاديث : 22 / 458 . ( 2 ) . التهذيب : 6 / 346 ، الكافي : 5 / 137 وجامع الأحاديث : 22 / 486 والمحاسن : 2 / 416 . ( 3 ) . التهذيب : 6 / 347 ، الاستبصار : 3 / 53 وجامع الأحاديث : 22 / 488 . ( 4 ) . الفقيه : 3 / 115 ، التهذيب : 6 / 347 و 338 وجامع الأحاديث : 22 / 410 .